السيد تقي الطباطبائي القمي

538

مباني منهاج الصالحين

والا بطل ( 1 ) . [ مسألة 12 : إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد ] ( مسألة 12 ) : اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا ( 2 ) نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه ( 3 ) . [ مسألة 13 : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه ] ( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك ومن هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار